إثبات " طرق الإثبات : البينة : تقدير أقوال الشهود " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في تقدير أقوال الشهود".حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " .
الطعن
رقم ٦۰۲۸ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۰۲/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.