الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين "التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " " وثيقة التأمين ". تعويض . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا " . دعوى " الدفاع الجوهرى ". مسئولية .الطعنرقم ۱٦۷۰ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰٦/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول