إرث . بيع . حكم " عيوب التدليل : القصور : الإخلال بحق الدفاع : مخالفة القانون ". دعوى " الدفاع فيها " " الدفاع الجوهرى ". صورية . قوة الشئ المحكوم فيه .
الطعن
رقم ۲۲۷٦ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٤/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.