حكم " بطلان الحكم " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ". سجل عينى " اللجنة القضائية " " القيد الأول " " حجية القيد بالسجل العينى ". عقد " عقد البيع : تسجيل عقد البيع ". محكمة الموضوع . ملكية .
الطعن
رقم ۳٦۲۷ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۳/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.