الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالتزام . بيع . عقد " آثاره " " انحلاله : الفسخ الاتفاقى ( الشرط الفاسخ الصريح ) ، الفسخ القضائي " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الشرط الفاسخ الصريح " . تنفيذ . حكم " عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في تطبيق القانون " . الطعنرقم ٤۱۹۳ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۲/۲۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول