مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام . الاستثناء . الاحكام التى تعتبر حضورية والتى افترض المشرع فيها عدم علم للمحكوم عليه بالخصومة . منها حالات انقطاع تسلسل الجلسات . شرطه . عدم حضوره في أى جلسة تالية للانقطاع ولو حضر في الفترة السابقة على ذلك . بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م 213 مرافعات .
الطعن
رقم ٤۱٦٤ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.