الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض . حكم " تسبيبه " "عيوب التدليل : القصور : ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون".دعوى"الدفاع الجوهرى ".محكمة الموضوع . مسئولية .الطعنرقم ٥۱۹۸ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰٥/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول