إصلاح زراعى . بيع . بطلان " بطلان التصرفات " . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون " . عقد " بطلان العقد ". ملكية " القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ".
الطعن
رقم ۳۸٦۱ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.