دعوى " تكييفها ، التدخل فيها " .محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى". دفاع " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن
رقم ٥۱٥۳ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۱۱/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.