الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأثبات "شهود".محكمه الموضوع "سلتطها في تقدير الدليل حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ".نقض "اسباب الطعن ،مالا يقبل منها ".الطعنرقم ۱٥۳۹ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول