حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الإخلال بحق الدفاع ، القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۳۱٦۰ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.