الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " حجية الأوراق الرسمية " القرائن القضائية ". تزوير " المحررات الرسمية. حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ".الطعنرقم ۳۱۲۱ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰٦/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول