إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۲۳۱۰٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.