الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل العاملون بشركة مطابع محرم الصناعية : أجر : مقابل رصيد الإجازات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " . الطعنرقم ۲٦۹۷ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٥/۲٦الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول