إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . رجال السلطة العامة . مأموري الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۸۰۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.