أشخاص اعتبارية . بيع . حكم " تسبيبه " " حجية أسباب الحكم التمهيدى " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال " . حيازة . عقد " عقد البيع : أركانه وشروط انعقاده " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ومسائل الواقع " . نقض " انتهاء الخصومة في الطعن " .
الطعن
رقم ۲٦۸۳ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.