إثبات . إعلان " إعلان الحكم الجنائي الغيابى " . حكم " حجية الحكم الجنائي " "الطعن فيه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق " . قوة الأمر المقضي . مسئولية " مسئولية تقصيرية : أركانها : الخطأ " .
الطعن
رقم ۱۸۱۳ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.