(1-3) إعلان . تزوير . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". دعوى . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في شأن الحكم بسقوط الحق في الإدعاء بالتزوير ".
الطعن
رقم ۱۸۲۹ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۳/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.