عمل " العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " " سلطة مجلس الإدارة " " علاقة عمل " " عمل مؤقت أو عرضى " " العاملون بمكافأة شاملة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون . نقض " أثر نقض الحكم " .
الطعن
رقم ۲۹۹٦ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.