محكمة الموضوع " سلطتها بشأن فهم الواقع " " سلطتها بشأن الأدلة " " سلطتها بشأن مسائل الإثبات : طلب الإحالة للتحقق " " سلطتها بشأن الاستناد إلى أمر تقدير في حكم اخر "
الطعن
رقم ۲۹۱۷ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰۲/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.