إصلاح زراعى . حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع " . خبره . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . شفعة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " . ملكية " القيود الواردة على حق الملكية : مجاوزة الحد الأقصى للملكية الزراعية " .
الطعن
رقم ۱۸۹۱ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰٥/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.