الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةتقادم : قطع التقادم " . ضرائب " تقادم دين الضريبة " . حكم " عيوب التسبيب : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .الطعنرقم ۲٥۰ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٤/۱٤الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول