الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع" الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ".محكمه الموضوع"سلتطها في تقدير الدليل".نقض"اسباب الطعن.ما لايقبل منها".الطعنرقم ۱۷۰۷۲ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۷/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول