الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد " تفسيره " . قانون . محكمة الموضوع . " سلطتها في تفسير العقد نقض . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك " .الطعنرقم ۲۱۷٦ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۲/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول