الرئيسيةالأحكامجنح النقضنقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامه " أمر بعدم وجود وجه " " أمر إحالة" " الطعن في قرارتها ".الطعنرقم ٦۸٤۰ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۳/۱٤الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول