الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " الخطأ الموجب للتعويض ". حكم " حجية الحكم الجنائي " " ما يعد قصورا ".الطعنرقم ۱۲۱۲ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۱/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲٦٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول