الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة . جريمة . "أركان الجريمة" . موظفون عموميون . إثبات . "اعتراف" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض . "أسباب الطعن بالنقض . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ٥٤۷ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰٦/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول