إثبات " بوجه عام ". أسباب الاباحه و موانع العقاب " موانع العقاب ".حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها". عاهه عقليه. الإيداع بمستشفى الأمراض العقليه.
الطعن
رقم ٥٦۱۲ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٤/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳٥
رقم القاعدة
۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.