نيابة عامة . "المحامى العام الأول . حقه في الطعن في القرار بألا وجه الصادر من مستشار الإحالة" . مستشار الإحالة . أمر بألاوجه . "حق النيابة في الطعن فيه" . نقض . "الصفة في الطعن" . "تقرير الطعن . توقيعه" . "أسباب الطعن . توقيعها" . دفوع . "الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه" . رشوة .
الطعن
رقم ۱۹۳٥ لسنة ۳۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۹/۰۳/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۰
رقم القاعدة
٦۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.