الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود ". إثبات . نقض.الطعنرقم ۲۰۲ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰٤/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول