الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات المحاكمة . محكمة أول درجة . محكمة ثانى درجة . إثبات . "إثبات بوجه عام" . "شهادة" . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره" .الطعنرقم ۲۰۳۰ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۱/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول