الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم : "بياناته. بيانات الديباجة". بطلان. نقض : "أسباب الطعن . مايقبل منها".الطعنرقم ۳٦۱ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٥/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱۷٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول