الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةإختلاس . جريمة . "أركانها" . أشخاص اعتبارية . قصد جنائى . شركات . أموال عامة . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۳۳٥ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰٤/۰۷الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول