الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة . تحقيق . دفوع . "الدفع ببطلان التحقيق" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" . بطلان .الطعنرقم ۱۸٥۱ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۲/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول