رابطة السببية . محكمة الموضوع : "سلطتها في تقدير قيام رابطة السببية". خطأ. ضرر. حكم : "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" . قتل خطأ .
الطعن
رقم ۳۳۹ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۱٦٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.