حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية " "عيوب التدليل : القصور , الخطأ في تطبيق القانون ". معاهدات " اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية " . قانون " القانون الواجب التطبيق " . إعلان "إعلان الخصوم بالدعوى الصادر فيها الحكم الأجنبى " . تنفيذ .
الطعن
رقم ۸۸۳۷ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۷/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤۸
رقم القاعدة
۲۸٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.