الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتعدي على موظف عام . عقوبه " تطبيقها " " العقوبه المبررة ". ظروف مخففه. وصف التهمه. نقض " المصلحه في الطعن ".الطعنرقم ٦٤۲٦ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۲/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول