الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس محجوزات . حجز . جريمة . " أركان الجريمة " . إثبات . " إثبات بوجه عام " . تبديد .الطعنرقم ۱۸۱٦ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول