الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . " نية القتل " . " سبق الإصرار " . قصد جنائى . إثبات . " إثبات بوجه عام " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱۲۸۲ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۰/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول