الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . وصية . دعوى ."دعوى صحة ونفاذ العقد ". محكمة الموضوع . عقد. حكم . " مايعد قصورا ".الطعنرقم ۲٦۱ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۰٤/۲۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۱۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول