الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوكالة " اثار الوكالة ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق، الخطأ في تطبيق القانون : مايعد كذلك ". بيع .الطعنرقم ٥۲٥۱ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۲/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول