الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوكالة "الوكيل المسخر " . عقد . حكم "عيوب التدليل : مايعد قصوراً , مايعد خطأ " . دعوى "الدفاع في الدعوى " . محاماة .الطعنرقم ٥٥۷٦ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۱/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول