الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . " الطعن بالنقض " . " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ". " الحكم في الطعن ". محكمة الجنايات . " الإجراءات أمامها ".الطعنرقم ٥۳٦ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۰٥/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۱۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول