الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . "إثبات بوجه عام" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . تزوير . دفوع . "الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۲۰٤٥ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول