الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستئناف. "مالا يجوز استئنافه من الأحكام". اشتباه.نقض. "حالات الطعن بالنقض.الخطأفي تطبيق القانون ".الطعنرقم ۱٤٤٥ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۰۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول