الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد - "فسخ العقد" ."الشرط الصريح الفاسخ " .بيع .حكم "عيوب التدليل :ما يعد قصورا" .محكمه الموضوع .الطعنرقم ۲۳٦۸ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰۲/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول