الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " مايعد قصورا " "بطلان الحكم ". بطلان " بطلان الأحكام ". دعوى " الدفاع الجوهرى ". بيع " ضمان نقص المبيع ".الطعنرقم ۳٤ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰٤/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۱٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول