الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " بيع املاك الدولة الخاصة " أموال " أموال الدولة الخاصة " عقد " انعقاد العقد " . حكم " عيوب التدليل : مايعد قصورا " .الطعنرقم ۱۸۹۱ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۳/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول