الرئيسيةالأحكامالهيئة العامة للمواد المدنيةاختصاص " اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية " ." التنازع بين محاكم الأحوال الشخصية " .الطعنرقم ۲ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٤/۱۲/۲۹الدائرةالهيئة العامة للمواد المدنيةالمكتب الفنى۱٥رقم القاعدة٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول