الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخيانة أمانة . تبديد . جريمة "تعيين تاريخ وقوعها" . اثبات . "بوجه عام" دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة" .الطعنرقم ۱۱۱ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰٦/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۱۳۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول